الفيض الكاشاني
282
الوافي
بعض نسخ الكافي السفر بالراء وكأنه تصحيف . 17289 - 19 التهذيب ، 6 / 376 / 221 / 1 الصفار عن العبيدي عن أبي القاسم الصيقل وولده قال « كتبوا إلى الرجل عليه السّلام جعلنا اللَّه فداك إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة ( 1 ) من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب عليه السّلام اجعلوا ثوبا للصلاة فكتب إليه جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن الحديث كما مر » . بيان : قد مضى في كتاب الطهارة خبر آخر في هذا المعنى ويأتي في كتاب المطاعم الكلام في الانتفاع من الميتة وجواز بيعها مختلطا بالذكي ممن يستحلها إن شاء اللَّه 17290 - 20 الكافي ، 5 / 226 / 3 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 372 / 200 / 1 أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا
--> ( 1 ) قوله « إنما علاجنا من جلود الميتة » لا ريب في حرمته بيع الميتة وأمثالها من أعيان النجاسات وإن جاز الانتفاع بها في بعض الأمور في الجملة ، وهذا الخبر محمول على عدم علم البائعين بكون الجلود من الميتة وسؤالهم عنها ، لكون جلود البغال والحمير مورد الظن بكونها ميتة للعلم الإجمالي بوجود الميتة فيها كثيرا ، وأما جعل ثوب آخر للصلاة فهو للتنزيه . « ش » .